Tuesday, February 9, 2010

جريمة الاحتيال دراسة مقارنة PDF

محمد هشام صالح عبد الفتاح

بأشراف
نائل طه -
لجنة المناقشة
1. د. نائل طه / مشرفاً 2. د. عبد الله نجاجرة / ممتحناً خارجياً 3. د. غازي مناور / ممتحناً داخلياً
113 صفحة
الملخص:

الملخص

تتحدث هذه الدراسة عن إحدى جرائم الاعتداء على الأموال، وهي جريمة الاحتيال في قانون العقوبات في ضوء بعض القوانين الجزائية، وقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول.

حيث تناولت في الفصل التمهيدي الحديث عن ماهية الاحتيال من خلال تعريف الاحتيال فقها وقضاء، وبينت خصائص جريمة الاحتيال، فهي من جرائم الأموال، وذات طابع ذهني، وأنها تقوم على تغيير الحقيقة، وهي من الجرائم القصدية، وان لإرادة المجني عليه دوراً أساسياً في هذه الجريمة، وبحثت في الأحكام المشتركة بين جريمة الاحتيال وجرائم السرقة وإساءة الائتمان و الفرق بينهما، وأوضحت الفرق بين الاحتيال الجنائي و التدليس المدني والتزوير، والفرق بين جريمة الاحتيال والجرائم الملحقة بالاحتيال.

أما الفصل الأول فقد خصصته للحديث عن أركان جريمة الاحتيال، فبحثت في الركن المادي، وبينت الفعل الجرمي لجريمة الاحتيال من خلال عرض وسائل الاحتيال وهي الطرق الاحتيالية، واتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، والتصرف في مال منقول أو عقار. ووجدت أن الكذب هو جوهر الاحتيال ولكنه لا يكفي وحده حيث يجب أن يكون مدعماً بمظاهر خارجية، كالاستعانة بشخص ثالث يؤيد ادعاءات الجاني الكاذبة، وإساءة استخدام صفة صحيحة، والتصنع أو التظاهر بمظاهر معينة ليدعم الجاني بها مزاعمه الكاذبة.

وبعد الطرق الاحتيالية عرضت غاية هذه الطرق كما حددتها بعض التشريعات مثل قانون العقوبات الاردني والمصري، وهي الإيهام بوجود مشروع كاذب، والإيهام بوجود واقعة مزورة، وأحداث الأمل بحصول ربح وهمي، وإحداث الأمل بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال، والإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.

وبينت أن الوسيلة الثانية من وسائل الاحتيال اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة هي وسيلة مستقلة لا ينبغي أن تقترن باستعمال طرق احتيالية أو تدعم بمظاهر خارجية. وبينت أيضا الوسيلة الثالثة وهي الاحتيال بطريق التصرف في مال منقول أو عقار والتي يشترط لتحقيقها أن يكون هذا المال ليس ملكاً للجاني ولا له حق التصرف فيه.

أما العنصر الثاني في الركن المادي لجريمة الاحتيال فهي النتيجة الجرمية والتي تتمثل في تسليم المال للجاني حيث تتجه إرادة المجني عليه وهي إرادة معيبة إلى التسليم هذا المال.

وأظهرت علاقة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة، ولتحقيق هذه العلاقة ما بين فعل الاحتيال وتسليم المال تستلزم أولاً أن يؤدي فعل الاحتيال إلى وقوع المجني عليه في الغلط، وتستلزم ثانياً أن يكون الغلط الذي وقع فيه المجني عليه هو الذي دفعه إلى تسليم المال إلى الجاني، وتستلزم ثالثاً أن يسبق فعل الاحتيال تسليم المال.

وأوجدت انه إذا لم يحصل التسليم ولم تتحقق النتيجة فان ذلك لا يعفي الجاني من العقاب، إذ يعتبر شارعاً في الجريمة إذا كان قد بدأ بارتكاب أحدى وسائل الاحتيال ولم يحصل التسليم لسبب خارج عن إرادته.

وبينت الركن الثاني من أركان جريمة الاحتيال وهو الركن المعنوي، وانه يلزم بالإضافة إلى القصد العام الذي يتكون من العلم بالاحتيال وإرادة ارتكاب الاحتيال، يلزم قصداً خاصاً وهو توجيه نية الجاني إلى تملك الشيء الذي تسلمه من المجني عليه. ومتى توافر القصد الجنائي بشقيه العام والخاص فلا عبرة ولا تأثير للباعث على ارتكاب جريمة الاحتيال، حيث لا يعتبر الباعث عنصر من عناصر الجريمة، فمهما كان الدافع أو الباعث وراء ارتكاب جريمة الاحتيال نبيلاً او دنيئاً، لا ينفي وقوع جريمة الاحتيال.

وفي الفصل الثاني بحثت في عقوبة جريمة الاحتيال، وبينت عقوبة الجريمة التامة، ووجدت أن عقوبة الاحتيال تشدد في الظروف التالية: الاحتيال لتأمين وظيفة عامة، والاحتيال بمناسبة إصدار أسهم أو سندات، والاحتيال إضرارا بالدولة أو أي هيئة عمومية، واحتيال المفوض بالتوقيع. وأظهرت انه يوجد في بعض التشريعات الجزائية ظروف تخفف من عقوبة الاحتيال وظروف تعفي من العقوبة، إذا حصلت الجريمة بين زوج أو زوجته أو احد الأصول أو الفروع ألا بناء على شكوى طلب المجني عليه. أما تخفيف العقوبة فقد وجدته في قانون العقوبات الأردني حيث تخفف العقوبة إلى النصف، إذا كان الضرر الناتج عنها أو النفع الذي قصد الفاعل اجتلابه منها تافهين، أو كان الضرر قد أزيل كله قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة.

ووجدت أن اغلب التشريعات الجزائية لم تنص على عقوبات تبعية لعقوبة جريمة الاحتيال.

وبحثت في عقوبة الشروع في جريمة الاحتيال من حيث النص عليها في القوانين الجزائية من عدمه، ومن حيث مقدار العقوبة.

النص الكامل

تفتيش المسكن في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنه PDF

محمد علي مصطفى غانم

بأشراف
الدكتور نائل طه -
لجنة المناقشة
1. د. نائل طه/مشرفاً ورئيساً 2. د. عبدالله نجاجره/ممتحناً خارجياً 3. د. باسل منصور/ممتحناً داخلياً
173 صفحة
الملخص:

الملخص

لقد عالج الباحث في هذه الدراسة، "تفتيش المساكن"، في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، حيث عالج في التمهيد عدداً من المواضيع ذاتُ صلةٍ بموضوع الدراسة، حيث تناول فيه تعريف التفتيش القضائي، ذلك ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع تعريفاً له. حيث اتفق الفقهاء على ان التفتيش القضائي ومن جملته تفتيش المساكن هو إجراءٌ من إجراءات التحقيق تختص بإجرائهِ او تأذن به السلطة المختصة وهي النيابه العامه وفقاً لتشريعاتنا ولا يجوز اللجوء الى مثل هذا الإجراء إلا بشأن جناية او جنحة، وذلك بقصد البحث عن الأدلة الجرمية المنسوبة الى المتهم.

كذلك تناول الباحث تحديد المقصود بالمسكن وتعريفه، حيث وضعت المادة الثانية من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 النافذ في فلسطين تعريفاً له، حيث اشترطت المادة المذكورة أنه حتى تسبغ الحماية على ملحقات المسكن وتوابعه ان تكون متصله بالمسكن نفسه، وان يضمها معه سور واحد، وقد تعرض الباحث لآراء الفقه حول تعريف المسكن، حيث اتفقت على عدم الإعتداد بالماده المصنوع منها المسكن، فيستوي ان يكون من الإسمنت او مبنياً من القش او من الشعر او ان يكون عبارة عن قارب.

وقد أشار الباحث إلى عدم أهمية سند حيازة المسكن المراد تفتيشه فقد يكون مالكاً له وقد يكون غاصباً لهذا المسكن، وقد يكون حائزاً له حيازة ناقصة.

كذلك تطرق الباحث في التمهيد الى حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية فاستعرض آيات قرآنية كريمة تؤكد حرمة المسكن وعدم جواز دخول مساكن الغير بدون استئذان، وجاءت السنه النبوية الشريفة لتُشدّد على حرمة الحياة الخاصة فحظرت دخول بيوت الآخرين بدون استئذان. وتناول الباحث نبذةً عن حرمة المسكن في المواثيق الدولية والتشريعات العربية.

وقد خصص الباحث الفصل الأول لبيان ماهية تفتيش المسكن وتمييزه عن انواع التفتيش الأخرى، حيث عالج في المبحث الأول ماهية التفتيش وميز بين تفتيش المسكن والذي هو تفتيش قضائي او قانوني يتم من قبل السلطة المختصة وبين صور التفتيش الأخرى، وتناول الباحث مفهوم التفتيش الإداري وبَيَّن الجهة المختصة بإجراءه والغاية منه، وبين الباحث ان سند هذا النوع من التفتيش قد يكون القانون او الرضا او الإتفاق وقد تبرره حالة الضرورة.

كما تطرق الباحث الى مفهوم التفتيش الوقائي وسنده القانوني. كما ميز الباحث بين دخول المساكن وبين تفتيشها وبأن هذا الدخول الممنوح لرجال السلطة العامه نص عليه القانون ومنها حالات الضرورة وطلب النجده. وبين بأن دخول المساكن لايعني تفتيشها ولا يجيز ذلك. كما تطرق الباحث الى خصائص تفتيش المسكن فأوضح خصائصه، وبأن حضور المتهم لتفتيش مسكنه وشاهدين آخرين، فيه بث للطمأنينه في نفسه ومدعاةً لدرء اية شكوك تجاه الدليل المتحصل من عملية التفتيش وقد بين الباحث ان مشرعنا لم ينص على شروط خاصة من حيث سن هؤلاء الشهود، وإنما اكتفى بذِكْرِهم.

وقد عرض الباحث ايضاً في المبحث الأول الى أن هناك بعض الأماكن التي يتطلب تفتيشها القيام بإجراءات خاصة، كعيادات الأطباء، ومكاتب المحامين، والمتاجر العامه والمقاهي، وقد بين الباحث ان هذه العيادات او المكاتب تفتح في أوقات محددة ليدخلها فئه معينه من الناس بقصد معين، وعادة ما يحوز فيها أصحابها أسرار زبائنهم، ولا يسمح بدخولها لرجال الشرطة لمراقبة تطبيق القوانين، وعليه فإن هذه الأماكن تأخذ حكم المساكن وتخضع لأحكامه. أما المتاجر فإن لرجال الشرطة دخولها ما دامت ابوابها مشرعة وتستقبل الزبائن، ويجوز لهم التأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين ولكن لا يجوز لهم اجراء التفتيش في ادراج المكاتب الخاصة بصاحب المتجر او تفتيش غرف نزلاء الفنادق لأنها تتمتع بحصانة المسكن.

وقد تطرق الباحث في المبحث الثاني الى تمييز تفتيش المسكن عن غيره من إجراءات جمع الأدلة كالانتقال، والمعاينة، وندب الخبراء، والاستجواب، وقد تطرق الباحث بمزيد من التفصيل الى التفتيش الشخصي، وقد بينت الدراسة اختلاف الأحكام الناظمه لتفتيش الشخص، فلا يشترط لإجراءه حضور شهود كما انه جائز في كل مكان وزمان، وقد بين الباحث وجهة نظره حياله، والتي تقضي بوجوب مساواة تفتيش الشخص بتفتيش المسكن، كما أشار الباحث إلى الإجراءات الخاصة بتفتيش الأنثى من حيث عدم جواز تفتيشها إلا من قبل أنثى تنتدب لذلك، وهذا الأمر من النظام العام ولا يجوز مخالفته وان كان برضي الأنثى الخاضعة للتفتيش، وكذلك أوضح الباحث وجهة نظره في تفتيش الذكر من قبل الأنثى العاملة في سلك الشرطة، والتي تحظر مثل هذا التفتيش في الأماكن التي تعد عورةً.

وفي المبحث الثالث عالج الباحث طبيعة التفتيش الذي يجريه أعضاء الضابطة القضائية بناءً على ندب من النيابة العامة، وكذلك إلى التفتيش المستند إلى القبض، وقد أوضح الباحث وجهة نظره القاضية بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس هو تفتيش وقائي، ولا يجوز تفتيش المقبوض عليه تفتيشاً قضائياً، ذلك أن المادة 11 فقرة 2 من القانون الأساسي الفلسطيني حظرت القبض على احد أو تفتيشه إلا بأمر قضائي وفقاً لإحكام القانون، وقد لاحظ الباحث أن المادة 38 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني أتت متعارضة مع المادة 11/2 السابقة الذكر، ذلك أن ضبط المتهم متلبساً بالجريمة لا يعني إخراج حالة التلبس من حكم المادة 11/2 من القانون الأساسي.

وفي الفصل الثاني تناول الباحث شروط التفتيش الشكلية والموضوعية، حيث عمد في المبحث الأول الى توضيح الشروط الشكلية، ومن جملتها حضور المتهم والشهود لعملية التفتيش وموعد او زمن اجراء التفتيش.

وقد عرض الباحث الآثار الناجمه عن تخلف وعدم مراعاة هذين الشرطين الشكليين وبين انهما من الشروط الشكلية الجوهرية، وبأن القاعدة العامه في تفتيش المسكن أنه لا يتم إلا في ساعات النهار احتراماً لقاطنيه وللحقوق والحريات العامة، ولم يأذن بإجرائه ليلاً إلا في حالات الضرورة، ويميل الباحث الى تشديد الرقابه على التفتيش الليلي وبحضور النيابه العامه ما أمكن.

وأشار الباحث أيضاً إلى تسبيب اذن التفتيش، وبأن المقصود منه بيان العناصر التي استخلص منها عضو النيابه العامه الدلائل الكافية المبررة للتفتيش، والتي اصدر اذنه بناءً عليها، وبأن هذا التسبيب يستند الى التحريات الجدية، وفي هذا الصدد اوضح الباحث رأيه بضرورة قيام مأموري الضبط القضائي بتحري دقة المعلومات، وان يكون مصدرها موثوقاً منزهاً عن غايات او ضغائن شخصية، وبين الباحث بأن قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني لم يضع معياراً محدداً لجدية التحريات من عدمها، فهو امر عائد للنيابه العامه ضمن سلطتها التقديرية، وتحت اشراف ورقابة محكمة الموضوع.

وفي المبحث الثاني تناول الباحث الشروط الموضوعية لتفتيش المسكن، وهي التي تحدد الأحوال التي يجوز اجراؤه فيها، ويعد الإخلال بها مساساً بمشروعية الإجراء نفسه، وعددها الباحث بشرطين هي:- سبب التفتيش، أي وقوع جريمة من نوع الجناية او الجنحة، واتجاه القرائن ضد شخص معين، وبين بأنه يتعين على القائم بالتفتيش ان يضبط الأشياء التي تساند الإتهام وتلك التي تنفيه. ومن حيث محل التفتيش فإن الدراسة اوضحت بأن كل ما يمكن اعتباره مستودعاً لأسرار الشخص يصلح لأن يكون محلاً للتفتيش، فقد يكون الشخص نفسه محلاً للتفتيش، ويمكن حينها اخضاع المتهم للكشف الطبي، كغسيل المعده. ويرى الباحث انه ليس في مثل هذا الإجراء اعتداء على كرامة المتهم وهو اجراء تستلزمه تحقيق العدالة والصالح العام.

وأشار الباحث إلى أن بعض الأماكن والأشخاص لا يجوز تفتيشها لإعتبارات دولية (سياسية) او دستورية او فردية، فالسفارات ومساكن المبعوثين الدبلوماسيين لا يجوز تفتيشها وكذلك اشخاصهم ومراسلاتهم. وهناك اعتبارات وحصانات ممنوحه لعضو المجلس التشريعي، فلا يجوز التعرض له ولا اجراء أي تفتيش في امتعته او بيته او أي عقار او منقول خاص به طيلة مدة الحصانة، ويستثنى من ذلك ضبط العضو المذكور متلبساً بجريمة من نوع الجناية. وبين الباحث انه في غير احوال التلبس فإنه ليس لسلطة التحقيق ان تأمر بتفتيش مسكن النائب بسبب جريمة وقعت من افراد اسرته المقيمين معه إلا بعد صدور قرار رفع الحصانه من المجلس التشريعي.

وتطرقت الدراسة الى إجراءات تفتيش السيارات، فميز الباحث بين السيارات الخاصة والعامة، وميز بين كون السيارة موجوده داخل المسكن ام خارجه، وبين اذا ما كانت متروكة على قارعة الطريق، أم ان ظاهر الحال يوحي بتخلي صاحبها عن حيازتها، كما عرض الباحث الى ان الجهه المختصة بالتفتيش هي النيابة العامبا وبحضورها، أو أن تقوم سلطة التحقيق بندب مأموري الضبط القضائي للتفتيش، وتحدث الباحث عن الإختصاص المكاني والنوعي، وان يكون اذن التفتيش ثابتاً بالكتابه.

وعرض الباحث في الفصل الثالث لآثار تفتيش المسكن، فتناول في المبحث الأول ضبط الأشياء فيصح ان يقع الضبط على الأشياء المادية كالأسلحه المستخدمه في الجريمة، والى الرسائل والمكاتيب المغلقة، كما يصح ان يقع على العقار، اما الأشياء المعنوية كمراقبة المحادثات الهاتفية، وتسجيل الأحاديث الخاصة، فإنها لا تكون محلاً للضبط وانما يكون لها اجراء مستقل، كما اشار الباحث الى مشروعية الضبط العرضي والى كيفية التصرف في المضبوطات والى من ترد، واوضح الباحث انه يتعين حفظ المضبوطات لدى النيابه العامه في خزائن أمينة، ذلك أن الكثير من المضبوطات تتلف أثناء التحفظ عليها سواء لدى النيابة أم لدى مأموري الضبط القضائي، وقد أشار الباحث إلى أن المضبوطات إذا كانت محلاً للمصادرة فإنه يتم مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يمكن ردها لمن ضبطت عنده.

وفي المبحث الثالث تناول الباحث بطلان التفتيش وأشار إلى أنواعه، فإما أن يتولى المشرع بنفسه حالات البطلان، فيسمى بطلاناً قانونياً، أو أن يتولى المشرع وضع ضابط عام للحالات التي يمكن أن يترتب على مخالفتها البطلان، وهو ما يسمى بالبطلان الذاتي، وأوضح بأن البطلان قد يتقرر لمصلحة الجماعة أو النظام العام فيكون حينها بطلاناً مطلقاً، وقد يتقرر لمصلحة الخصوم فيكون بطلاناً نسبياً.

وقد بين الباحث بأن مشرعنا الفلسطيني قد اخذ بالنظريتين، ففي البطلان النسبي، فان المحكمة لا تستطيع ان تحكم به من تلقاء نفسها بل لابد من ان يتمسك به الخصوم أمام محكمة الموضوع والا سقط حقه بالدفع به.

وقد أشار الباحث إلى أن مخالفة القواعد والشروط الموضوعية للتفتيش تعد من النظام العام ويترتب على مخالفتها البطلان المطلق، ولكن في موضوع الشروط الشكلية فقد أشار الباحث إلى اختلاف الفقهاء بشأنه من حيث مدى تعلقه بالنظام العام أم بمصلحة الخصوم، وأوضح وجهة نظره حيال هذه المسألة، حيث أن الشروط الشكلية مقررة لمصلحة الخصوم، وتهدف إلى تمكين المتهم من مراقبة مدى سلامة الدليل، ورعاية مصلحته في الدفاع عن نفسه، وإذا تمت مخالفة هذه الشروط فإنها ترتب بطلاناً مقرراً لمصلحة الخصوم إذا تمسكوا به.

كما أشار الباحث إلى الشروط الواجب توفرها فيمن له الحق بالدفع ببطلان التفتيش من حيث وجود المصلحه وعدم تسبب الطاعن في حصول البطلان.

وعرض الباحث لآثار بطلان التفتيش، ذلك أنه لا يتم ولا يرتب أثره إلا بحكم قضائي، فأشار الى اثر البطلان على الإجراء ذاته، ويرى الباحث الى ان المشروعية ليست بشرط واجب في دليل البراءة، كما اشار الى اثر البطلان في الإجراءات السابقه عليه، وبين بأن القاعده هنا ان الإجراء الباطل لا يمتد تأثيره الى الإجراءات السابقه عليه، او المعاصرة، له ما دامت انها صحيحة، كذلك أشار الباحث الى اثر بطلان الإجراء في الإجراءآت اللاحقة عليه، وينحصر البطلان بالإجراءآت المبنية على الباطل، فإذا كانت الإجراءات اللاحقة مستقله فإن ذلك لا يؤثر في مشروعيتها ما دامت انها غير مرتبطه بإجراء سابق معيب.

وتطرق الباحث الى جواز اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فأشار الى ان قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لم يتناول هذا الأمر، وانما اشارت اليه م/25 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

ويرى الباحث انه يمكن اعادة الإجراء الباطل وتصحيحه، فإذا وجدت سلطة التحقيق أن هناك عيباً رافق الإجراء الذي باشره مأمور الضبط القضائي جاز لها اعادة الإجراء بنفسها مرة اخرى ما دام انه تحت سلطتها ولم ينتقل الى سلطة اخرى.

وقد وضع الباحث خاتمة عرض فيها أهم التوصيات العامة على معظم فصول ومباحث البحث، وعرض مقترحات لتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية.

النص الكامل

آثار عقد الحوالة المدنية دراسة مقارنة PDF

أمير أحمد فتوح الحجه

بأشراف
د. علي السرطاوي -
لجنة المناقشة
1. د. علي السرطاوي / مشرفاً ورئيساً 2. د. خالد التلاحمه / ممتحناً خارجيا 3. د. أمجد حسان / ممتحناً داخلياً
179 صفحة
الملخص:

الملخص

يعالج البحث الآثار القانونية التي تنشأ عن الحوالة المدنية، واستخدم الباحث لذلك اسلوباً تحليلياً مقارناً، فتمت المقارنة بين القانونين المدني المصري والمدني الأردني مع توضيح لموقف مشروع القانون المدني الفلسطيني، الذي ظهر أنه تأثر في تنظيمه للحوالة المدنية بالقانون المصري بشكل شبه حرفي.

واعتمد البحث في بيان هذه الآثار على المفهوم العام للحوالة المدنية في القانونين، حيث ظهر أن المشرع المصري أسس هذا المفهوم معتمداًُ على التقسيم الغربي للحوالة المدنية، أي حوالة حق وحوالة دين، وأسسه المشرع الأردني معتمداً على تقسيم الفقه الإسلامي أي حوالة مطلقة وحوالة مقيدة.

وظهر للباحث أن المشرع المصري نظم حوالة الحق مفهوماً وشروطاً وآثاراً متأثراً بالقانون المدني الفرنسي، أما حوالة الدين فنظمها متأثراً بالتقنين المدني الألماني، في حين تأثر المشرع الأردني في تنظيم الحوالة وبيان آثارها بالفقه الحنفي وخصوصاً مجلة الأحكام العدلية وكتاب مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان، إضافة إلى تأثره بالمشرع المصري بالمواد 1010، 1011، 1015، 1016 مدني أردني.

وبناء على التقسيم أعلاه تم البحث بالآثار القانونية بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال له "الدائن الجديد" حيث تجلت آثار الحوالة بينهما باعتبارهما الأساس بانعقادها وتركزت الآثار على انتقال الحق محل الحوالة والضمانات التي تقع على المحيل قبل المحال له بموجب القانون أو الاتفاق، وظهرت آثار العلاقة بين المحيل "المدين الأصلي" والمحال له "الدائن" أكثر مقارنة بين القانونين، فكان المشرع الأردني الأكثر حفاظاً على حقوق المحال له، حيث جعل من براءة ذمة المحيل قبله متوقفة على سلامة الحق المحال به، في حين اقتصر ضمان المحيل للمحال له لدى المشرع المصري وقت اقرار الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

وكانت آثار العلاقة بين المحيل "الدائن الأصلي" والمحال عليه "المدين" محدودة الآثار وذلك لعدم نفاذ الحوالة في حق الاخير، لأن معيار ترتيب آثارها هو النفاذ، وتجلت هذه الآثار في علاقة المحيل "المدين الأصلي" والمحال عليه "المدين الجديد" ذلك لأن إقرار المحال له بالحوالة لا يؤثر على طبيعة الآثار بينهما ابتدءاً، وإنما يكون أثر إقراره سبباً لنفاذها في حقه.

ونظم المشرع الأردني آثار هذه العلاقة معتمداً بشكل رئيسي على التمييز فيها بين الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة، حيث نظمهما متأثراً بشكل مباشر من المجلة ومرشد الحيران.

وفي البحث في آثار العلاقة بين المحال له "الدائن الجديد" والمحال عليه "المدين" تركزت الآثار على حلول المحال له محل المحيل في الحق المحال به، وتأمين الضمانات للمحال عليه قبل المحال له، أما آثار هذه العلاقة بين المحال له "الدائن" والمحال عليه "المدين الجديد" فتركزت حول براءة ذمة المحيل، وثبوت المطالبة من المحال عليه مع ملاحظة الاختلاف في القانونين حول مدى براءة ذمة المحيل من دين الحوالة.

وفي البحث في أثار العلاقة الأخيرة التي تنشأ بين المحال له والغير ظهر أن المشرع المصري نظمها في حوالة الحق فقط باعتبارها تنشأ مكان للغير، أما حوالة الدين فلا ينشأ فيها مكان لتزاحم الغير ولذلك لم ينظم المشرع المصري آثار هذه العلاقة في حوالة الدين، ونظم المشرع الأردني هذه العلاقة بالمواد (1015، 1016) مدني متأثراً بشكل مباشر بالقانون المصري مع ملاحظة أن الفقه الإسلامي لم ينظم هذه العلاقة.

وبالنتيجة توصل الباحث إلى ضرورة إعادة صياغة نصوص الحوالة المدينة في القانون المدني الأردني لتكون اكثر تواؤماً مع الأحكام القضائية التي صدرت بشأنها، لا سيما فيما يتعلق بحوالة الحق التي ظهر أنه أسرد لها أحكاماً قضائية رغم عدم نصه عليها صراحة في قانونه المدني، وفيما تعلق بالمشروع الفلسطيني فقد ظهر أنه نظم الحوالة المدنية بشكل يكاد يكون حرفياً عن المشرع المصري، وكان الأفضل بالمشرع الفلسطيني تنظيم حوالة الدين وفقاً لما جاء في المجلة والمرشد لما ظهر فيهما من تنظيم دقيق لأحكام هذه الحوالة، والإبقاء على حوالة الحق من مصدرها المصري.

وفيما يتعلق بالحوالة المصرفية وقياسها على حوالة الحق وفقاً لما جاء بالمادة (122) من القانون التجاري رقم (12) لسنة 1966 فقد ظهر أن هذا تكييف غير دقيق ولا يستقيم وصفه مع طبيعة الحوالة المصرفية التي تبين أنها ذات صفة تجارية مركبة، وبالنسبة لقانون حوالة الديون رقم (47) لسنة 1928 فقد ظهر أن هذا القانون رغم أنه جاء لينظم حوالة الأعمال التجارية إلا أن تكييفه على الحوالة المصرفية لدينا لم يستقم الأخذ به لما بدى بينهما من اختلاف في البحث.

النص الكامل

القسمة الرضائية في العقار - دراسة مقارنة - PDF

مازن زايد جميل عمران

بأشراف
الدكتور حسين مشاقي -
لجنة المناقشة
1.الدكتور حسين مشاقي/مشرفا رئيسا 2.الدكتور جهاد كسواني/ممتحنا خارجيا 3.الدكتور علي السرطاوي/ممتحنا داخليا
173 صفحة
الملخص:

تتلخص هذه الدراسة في أحد أهم حالات إنهاء الملكية الشائعة في العقار ويكون ذلك عن طريق القسمة الرضائية، فقد اعتبر العقار وما زال يعتبر في الوقت الحاضر من الأموال القيمية.

وتعتبر الملكية الشائعة في العقار عقبة أمام المالكين تحد من حرية تصرف كل مالك بالحصة الشائعة في هذا العقار بشكل مستقل ومنفرد عن بقية المالكين، وعلى فرض إنهاء الملكية الشائعة عن طريق القسمة الرضائية فإنه يشترط عدم تفويت منفعة القسم الذي اختص فيه ذلك الشريك من هذا العقار بعد واقعة القسمة.

ودراسة هذه الرسالة جاءت في ثلاثة فصول، وعليه فقد تناول الباحث مقدمة هذه الرسالة بين فيها ما هو المقصود بالمال الشائع حسب مفهوم القانون الوضعي المقارن وجاء في الفصل التمهيدي مبحثين بين في الأول مفهوم القسمة وتعريفها ومزاياه، ودرس هذا المبحث في مطلبين الأول: القسمة لغة وقانوناً، والثاني عقد القسمة عقد شكلي ورضائي، وبين في المبحث الثاني الشروط الواجب توافرها في عقد القسمة الرضائية، وهي أربعة شروط تناولتها في أربعة مطالب حيث جاء في الأول الإجماع، وفي الثاني الحضور، وفي الثالث الأهلية وفي الرابع التسجيل.

وتناولت في الفصل الأول دراسة القسمة الرضائية ماهيتها وحالاتها على مبحثين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي والفقه الإسلامي، درس في مطلبين الأول ماهية عقد القسمة الرضائية في القانون الوضعي، والمطلب الثاني ماهية القسمة الرضائية في الفقه، وفي المبحث الثاني حالات القسمة الرضائية وجاء في ثلاث مطالب الأول القسمة الرضائية مع وجود عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو الغائب والثاني القسمة الرضائية مع وجود دائنين أو مستحقين من الشركاء أو من غير الشركاء، والثالث الخيارات التي يعطيها عقد القسمة للشركاء.

وفي الفصل الثاني القسمة الرضائية إجراءاتها وأثارها قمتسه إلى مبحثين الأول إجراءات القسمة الرضائية، وفيه مطلبان الأول إجراءات القسمة الرضائية والثاني العقار غير القابل للقسمة الرضائية، وأثار ذلك وفي المبحث الثاني آثار القسمة الرضائية في مطلبين الأول الآثار القانونية للقسمة الرضائية في القانون الوضعي والثاني آثار القسمة الرضائية في الفقه الحنفي، ومن ثم خلصت إلى الخاتمة تضمنت بعض النتائج ووضعت بعض التوصيات.

النص الكامل

دراسة نقدية في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية PDF

أحمد حسن محمد أبو جعفر

بأشراف
د. باسل منصور -
لجنة المناقشة
1. الدكتور باسل منصور مشرفاً ورئيساً 2. الدكتور محمد شلالدة ممتحناً خارجياً 3. الدكتور غازي دويكات ممتحناً داخلياً
138 صفحة
الملخص:

الملخص

لقد عالجت في رسالتي هذه قراري الجمعية العامه للأمم المتحدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلسطينية من حيث ظروف نشأتهما وكذلك أثرهما على المنطقة بشكل عام والفلسطينيين بشكل خاص, حيث قمت بدراسة البعد القانوني الخاص لهذين القرارين وما ترتب عليهما من اثار قانونية من حيث قيام دوله اسرائيل واكتسابها الشرعية الدولية نتيجة لصدور قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947 الصادر عن الجمعة العامة للأمم المتحدة.

لقد اتبعت في هذه الدراسة منهج البحث الوصفي التحليلي، حيث قمت بدراسة الظروف التي واكبت قراري الجمعية العامة للامم المتحدة 181 و194، تحليل هذه القرارات، نقدها ومدى مساهمتها في الحفاظ على الامن والسلم الدوليين باعتبارهما أسمى مقاصد الامم المتحدة.

إن مشكلة الدراسة هي صدور قرار التقسيم رقم 181 في عام 1947 مما أدى الى قيام دولة يهودية على جزء كبير من أراضي فلسطين، وتشريد شعب بأكمله. ونتيجة لقيام دولة إسرائيل، قامت الجمعية العامة بإصدار القرار رقم 194 عام 1948 والذي ينص على حق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة. إن قرارات الجمعية العامة لم يتم تنفيذها نتيجة تنصل إسرائيل من التزاماتها الدولية،مما يؤدي الى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني.

إن عدم تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها الدولية يطرح الكثير من التساؤلات حول دور هيئة الأمم المتحدة.هل أن هذه الهيئة الدولية تقوم بدورها في المحافظة على الامن والسلم الدوليين وحقوق الإنسان ؟أم أنها تساهم في انتهاك هذه الحقوق وتثير مشاعر الكراهية والعداء بين الشعوب ؟هل تناقض الشرعية الدولية نفسها حينما تدعي الحفاظ على حقوق الشعوب وفي الوقت نفسه تنتهك وتسلب أبسط حقوق الشعوب؟

لقد قدمت الأمم المتحدة للشعب اليهودي دولة، وأصبحت هذه الدولة حقيقة واقعة في القانون الدولي، لذلك لا بد أن تعمل الامم المتحدة على قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ضمن حدود امنة ومعترف بها اسوة بقيام دولة إسرائيل.

إن ميثاق الامم المتحدة لم يعط الجمعية العامة أو أي جهاز من أجهزة المنظمة في أي نص من نصوصه، بما في ذلك المادة العاشرة، حق خلق دولة جديدة، بتقسيم دولة قائمة،إن هذا يعد خروجا من المنظمة الدولية عن نطاق الاختصاص الذي قرره لها الميثاق.لذلك، فان الحل الذي قدمته الامم المتحدة للصراع العربي اليهودي في فلسطين لا يتفق واعتبارات العدالة والقانون الدوليين وميثاق الامم المتحدة، حيث أنه قدم أكثر من تصريح بلفور وصك الانتداب على فلسطين،ومعلوم أنه فارق كبير بين تعبير" الوطن القومي" وتعبير "الدولة" الذي جاء به قرار التقسيم.

لقد أسهمت الامم المتحدة في خلق المشكلة الفلسطينية واستمرارها، بداية من قرار التقسيم رقم 81 /د-2 عام 1947 والذي قرر إقامة دولتين عربية ويهودية على أرض فلسطين،وما تلى ذلك من قرارات قامت بمعالجة القضية الفلسطينية باعتبارها مشكلة لاجئين،وانتهاء بمجموعة من القرارات التي بدأت في الصدور منذ عام 1969،والتي أصبحت تعالج القضية الفلسطينية من منطلق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير،وهو ما بلغ منتهاه في قرار الجمعية العامة رقم 43/77 لعام 1988،والذي اعترفت فيه الجمعية العامة بإعلان دولة فلسطين.

لقد أعطى قرار التقسيم السند الشرعي والقانوني لقيام دولة إسرائيلٍ، وهذا ما كانت الحركة الصهيونية تنشده، حيث أن الحجج والبراهين التاريخية والتوراتية لم تكن كافية لقيام دولة إسرائيل،ومن هنا كانت ضرورة تحرك الحركة الصهيونية تجاه الامم المتحده لإعطاء إسرائيل السند الشرعي لقيامها،وهو قرار التقسيم.

إن دولة إسرائيل هي الحالة الوحيدة التي قبلت عضويتها في الامم المتحدة بناء على تعهدات مسبقة، وقد وافقت إسرائيل على هذه الاشتراطات لتمرير عضويتها في الامم المتحدة، حيث نوقشت في هذه المباحثات وثيقة عرفت باسم "بروتوكول لوزان" في الثاني عشر من أيار عام 1949،تضمنت اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في العودة،وتعهدها بتطبيق قرار التقسيم،ولكن في حقيقة الأمر،فان تعهد إسرائيل لم يكن الا مناورة لتمرير عضويتها في الامم المتحدة،إذ أنه بعد ذلك تنصلت من كافة التزاماتها التي سبق وأن تعهدت بها.

لقد تناولت في الفصل التمهيدي من هذه الدراسة الحركة الصهيونية من حيث ظروف نشأتها, ايدولوجيتها، وقرارات مؤتمر بازل الذي عقد عام 1897, والذي كان من اهم قراراته اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين, حيث فشلت الصهيونيه العالميه في الحصول على موافقة الدوله العثمانيه باقامة وطن قومي لليهود على ارض فلسطين.

وقد تعرضت في هذا الفصل إلى التدخل الاوروبي من خلال تصريح بلفور، حيث وعد جورج ارثر بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت الثري اليهودي رودتشلد باقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وقد تناولت بالدراسة القيمة القانونية لتصريح بلفور.

وقد تطرقت في هذا الفصل أيضا الى تداول القضية الفلسطينيه في أروقه الأمم المتحدة, حيثت تعرضت الى مؤتمر لندن في عام 1946 وإحالة القضية الفلسطينية من قبل بريطانيا الى الأمم المتحدة, حيث أوصت الأمم المتحدة بعد احالة القضية إليها ايفاد لجنة خاصة الى فلسطين, وقد قامت هذه اللجنة بإعداد تقرير خاص عن أعمالها. وقد ركزت من خلال هذه الدراسة على أن الأمم المتحدة قد خرقت ميثاقها بقرار التقسيم, حيث أن عرب فلسطين كانوا يشكلون غالبية السكان ولهم الحق في إقامة دولة حرة مستقلة وان الأمم المتحدة ليست مخولة من الوجهة القانونية أن تفرض تنظيماً دستورياً على فلسطين.

أما بالنسبة للتصويت على قرار التقسيم, فقد أقرت الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع الأكثرية والذي يدعو الى تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية, حيث أفضى القرار في النهاية الى إقامة دولة يهودية في فلسطين دون قيام دولة عربية فلسطينية.

وقد خصصت الفصل الأاول من هذه الدراسة لقرار التقسيم رقم 181 وتدويل مدينة القدس, وتعرضت الى موقف الفلسطينيين والحكومات العربية من قرار التقسيم, حيث تم رفض قرار التقسيم على المستويين الرسمي والشعبي, وكذلك الموقف الدولي من قرار التقسيم, هذا وقد كان سرور الحكومة البريطانية عظيماً عند صدور قرار التقسيم لأن القضية الفلسطينية كانت تمثل عبئاً كبيراً على كاهل بريطانيا حيث اعلنت بريطانيا على لسان المندوب السامي بأن حكومة بريطانيا تقبل قرار الأمم المتحدة وسوف تبذل كل المساعي لتطبيقه.

أما بالنسبة الى موقف الولايات المتحدة من قرار التقسيم، فقد أيدت الولايات المتحدة هذا المشروع في البداية, وما لبثت أن تراجعت عن دعم قرار التقسيم, واقترحت إقامة وصاية مؤقتة على فلسطين, ولكن بعد إعلان قيام دولة اسرائيل اعترفت الولايات المتحدة بهذه الدولة الجديدة, وكان ذلك يشكل تناقضاً في الموقف الأمريكي حيث أن الولايات المتحدة اعترفت باسرائيل أثناء مناقشة مشروع الوصاية من قبل الامم المتحدة.

وقد تعرضت في هذا الفصل أيضاً إلى اثأر قرار التقسيم على الفلسطينيين والقيمة القانونية لقرار التقسيم وكذلك مدى شرعية قيام دولة إسرائيل في القانون الدولي. لقد كان لقرار التقسيم اثار كبيرة على الفلسطينيين ولعل أهمها هجرة اليهود الى فلسطين وكذلك تهجير أهل فلسطين من ديارهم.

أما بالنسبة لصلاحية الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار قرار التقسيم , قان المادة الثانية "الفقرة السادسة" من ميثاق الأمم المتحدة تمنع الأمم المتحدة من التدخل في الشؤون الدستورية الداخلية لأي دولة، وأن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره دون تدخل الأمم المتحدة.

وقد تطرقت في هذه الدراسة أيضاً الى شرعية قيام اسرائيل في القانون الدولي, حيث أن إسرائيل اعتمدت في قيامها على أسانيد وحجج تاريخية وتوراتية وإن هذه الأسانيد لا تعطي اليهود الحق في إقامة دولتهم على أرض فلسطين, ومن ثم فإن القرار "181" والذي أعطى إسرائيل السند القانوني لقيامها, تناقض بشكل صريح وواضح مع أهداف الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين, هذا وقد نص القرار "181" على إقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية, وقد اشترطت الأمم المتحدة على إسرائيل القبول بإنشاء دولة فلسطينية وقبلت إسرائيل ذلك ولكن سرعان ما تنصلت من إلتزاماتها.

أما الفصل الثاني من هذه الدراسة, فقد تناولت فيه القرار 194 الخاص بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وحق التعويض لمن لا يريد العودة, حيث تعرضت الى وضع اللاجئين الفلسطينيين، الاونروا، القرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، القيمة القانونية للقرارات الدولية الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، حق العودة،حق التعويض وحق تقرير المصير.

إن إسرائيل ترفض تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين ولا يستند رفضها هذا على أساس قانوني بل يعتمد على رؤيا اسرائيلية خاصه بأن عودة اي عدد من اللاجئين الفلسطينيين يهدد كينونة وبقاء الدولة العبرية. كما تطرقت في هذا الفصل الى نقد قرار حق العودة وإمكانيات تطبيق هذا القرار مستقبلاً , حيث أن حق العودة هو حق مكفول في كافة الشرائع والقوانين الدولية. أما بالنسبة لفرص وامكانيات تطبيق قرار حق العودة , فيرى فقهاء القانون الدولي بأن قرار حق العودة يمكن تطبيقه على قرارات الامم المتحدة دون المساس بحق اليهود الذين هاجروا الى فلسطين.

وأخبرا تطرق الباحث الى ارتباط قرارات الجمعية العامة 181 و194 بقرارات مجلس الامن الدولي 242 و338، حيث أن قرارات مجلس الامن تعتبر مكملة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة،كونها تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967،وكما تدعو الى تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

ويرى الباحث في النهاية أن أمام اسرائيل فرصة تاريخية للسلام الذي يعرضه العرب عليها لكي تعيش بأمن وسلام, حيث أن تطبيق إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة يتيح المجال للأجيال القادمة العيش برفاهية وأمن, لذلك لا بد من تكاتف المجتمع الدولي للعمل على تحقيق هذا الهدف المنشود.

النص الكامل

أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسي والاحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي PDF

إيناس إبراهيم محمد عرقاوي

بأشراف
د. غسان الحلو - أ.د. عبد الناصر القدومي
لجنة المناقشة
1.الدكتور غسان حسين الحلو مشرفا ورئيساً 2.أ.د. عبد الناصر عبد الرحيم القدومي مشرفاً ثانياً 3.الدكتور غسان سرحان ممتحناً خارجياً 4.الدكتور صلاح ياسين ممتحناً داخلياً
198 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل الدراسي والاحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر الأساسي.

وقد تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر الأساسي في مدارس محافظة جنين الحكومية. وتألفت عينة الدراسة من (104) طالبات، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، حيث درست المجموعة التجريبية الأولى باستخدام التعلم التعاوني، بينما درست المجموعة التجريبية الثانية باستخدام التعلم التنافسي، في حين درست المجموعة الضابطة باستخدام التعلم التقليدي.

وتم إعداد أداة الدراسة (الاختبار التحصيلي)، بعد الإطلاع على الدرسين السابع والتاسع من كتاب "المطالعة والنصوص" للصف العاشر الأساسي؛ لتحليل محتواه، ثم تحديد فقرات الاختبار التحصيلي، وللتأكد من صدق الأداة (الاختبار التحصيلي) تم عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في كلية العلوم التربوية بجامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس المفتوحة، وفي مديرية التربية والتعليم في جنين، كما قامت الباحثة بحساب ثبات الاختبار، حيث بلغت قيمته (0.77). وتم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات الاختبار.

وقد تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الأولى ( أسلوب التعلم التعاوني) في جميع المستويات، باستثناء التطبيق، فتحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس القبلي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الثانية ( أسلوب التعلم التنافسي) في جميع المستويات والدرجة الكلية للتحصيل، وأن تحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس القبلي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي والاحتفاظ في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي بين القياسات القبلي، والبعدي، والاحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الضابطة ( أسلوب التعلم التقليدي) في جميع المستويات والدرجة الكلية للتحصيل، أن تحصيل الطلبة في القياسين البعدي والاحتفاظ كان أفضل في جميع مستويات التحصيل والدرجة الكلية للتحصيل من القياس القبلي.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في القياس البعدي لمستويي الفهم والاستيعاب، والتقويم بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني. بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في المستويات المتبقية والدرجة الكلية للتحصيل في القياس البعدي بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني، أن جميع الفروق لمستويات: المعرفة والتذكر، و التطبيق، والتحليل، والدرجة الكلية للتحصيل في القياس ألبعدي كانت بين الأسلوب التنافسي والأسلوبين التعاوني والتقليدي ولصالح الأسلوب التنافسي.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في التحصيل الدراسي في الشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في الاحتفاظ لمستويات المعرفة والتذكر،و التطبيق، والتقويم بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني. بينما كانت الفروق دالة إحصائيا في مستويي الفهم والاستيعاب، و التحليل والدرجة الكلية للتحصيل في الاحتفاظ بين أساليب التعلم التقليدي والتنافسي و التعاوني. وأن جميع الفروق لمستويي: الفهم والاستيعاب، و التحليل والدرجة الكلية للتحصيل في الاحتفاظ كانت بين الأسلوب التنافسي والأسلوبين التعاوني والتقليدي ولصالح الأسلوب التنافسي.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في مهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي في القياس البعدي لمهارة ضبط الحركات والحروف بين أساليب التعلم التعاوني والتقليدي والتنافسي، بينما كانت الفروق دالة إحصائياً في بقية مهارات الفهم القرائي والدرجة الكلية في القياس البعدي بين أساليب التعلم التعاوني والتقليدي والتنافسي. أن جميع الفروق لمهارات فهم الكلمات من السياق، وإعطاء المعنى المقصود من الرمز المكتوب، وتحديد غرض الشاعر، وتحديد الفكرة،والتصنيف، والدرجة الكلية للفهم القرائي في القياس البعدي كانت بين الأسلوب التنافسي والأسلوبين التعاوني والتقليدي ولصالح الأسلوب التنافسي، بينما لم تكن المقارنات الأخرى دالة إحصائيا في مهارة ضبط الحركات والحروف. ومثل هذه النتيجة تعني أن أسلوب التعلم التنافسي أفضل أسلوب لتنمية مهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طالبات الصف العاشر الأساسي.

وقد أوصت الباحثة بضرورة استخدام استراتيجيات حديثة كالتعلم التعاوني والتنافسي بشكل فاعل في تدريس المواد التعليمية المتعددة ولمختلف المراحل التعليمية، والى ضرورة تدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة، وإجراء المزيد من الدراسات حول فاعلية التعلم التنافسي في تنمية مهارات الفهم القرائي للشعر العربي، وإجراء دراسات وأبحاث حول فاعلية كل من التعلم التعاوني والتنافسي لكافة المواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية.

النص الكامل

أنماط التفكير السائدة وعلاقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين PDF

نوال خالد حسن نصر الله

بأشراف
د. عبد عساف - د. صلاح ياسين
لجنة المناقشة
1.الدكتور عبد عساف مشرفا ورئيسا 2.الدكتور صلاح ياسين مشرفاً ثانياً 3.الدكتور محسن محمود عدس ممتحناً خارجياً 4.الدكتور غسان الحلو ممتحناً داخليا
170 صفحة
الملخص:

الملخص

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط التفكير السائدة وعلاقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين، كما هدفت الدراسة التعرف إلى الفروق في أنماط التفكير وعلاقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين تبعا لمتغيرات :(الجنس ،وفرع الثانوية العامة ،ومكان السكن، ومستوى التحصيل الدراسي).

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تم اختيار عينة البحث من طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين، حيث تكونت عينة الدراسة من (281) طالباً وطالبة، أي ما نسبته (9.4%) من مجتمع الطلبة،حسب الطريقة الطبقية العشوائية، وقد اشتملت الدراسة على أداتين هما: مقياس( هاريسون وبرامسون )لأنماط التفكير، ومقياس(سيجمان)للتفاؤل والتشاؤم،وتم فحص الفروض الصفرية المتعلقة بالدراسة، وخلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

- أنماط التفكير السائدة و التي يستخدمها طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين هي : نمط التفكير التركيبي ، التفكير المثالي ،والتفكير العملي ،والتفكير التحليلي،والتفكير الواقعي على التوالي، وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (α = 0.05) بين أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة في محافظة جنين .

- مستوى التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في جنين هو(21.231) ،أي أن السلوك هو سلوك التشاؤم حسب مقياس (سيجمان).

- عدم وجود علاقة ارتباطية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) بين أنماط التفكير السائد وسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين.

-عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة مرحلة الثانوية العامة في المحافظة ، التي تُعزى لمتغير الجنس.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة والتي تُعزى لمتغير مكان السكن.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة والتي تُعزى لمتغير فرع الثانوية العامة.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في أنماط التفكير التي يستخدمها طلبة الثانوية العامة والتي تُعزى لمتغير المعدل في الصف الأول الثانوي.

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة على مقياس التفاؤل والتشاؤم، والتي تُعزى لمتغير الجنس، وهذه الفروق هي لصالح الذكور على الإناث، أي أن الذكور أكثر تفاؤلاً من الإناث.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظة جنين على مقياس التفاؤل والتشاؤم، تُعزى لمتغير مكان السكن.

- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة على مقياس التفاؤل والتشاؤم، و تُعزى لمتغير فرع الثانوية العامة

- وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α = 0.05) في متوسطات استجابات طلبة مرحلة الثانوية العامة على مقياس التفاؤل والتشاؤم، والتي تُعزى لمتغير المعدل في الصف الأول الثانوي، وهذه الفروق لصالح فئة المعدل (60%-69%) على فئتي المعدل (80%-89%)، (90%- فما فوق)، وهذه الفروق لصالح فئة المعدل (70%-79%) على فئة المعدل( 90%- فما فوق).

النص الكامل